السيد محمد سعيد الحكيم

468

المحكم في أصول الفقه

الفحص عن حاله ، المستكشف إمضاؤها من الإجماع وسيرة المتشرعة . أما الإجماع فيظهر ممن تتبع فتاواهم في أبواب الفقه ، خصوصا في مسائل التنازع والقضاء ، حيث يظهر منهم التسالم على الرجوع لهذا الأصل على أنه أمر ارتكازي ، بنحو يمتنع عادة الخطأ منهم في ذلك مع كثرة الابتلاء به في جميع العصور . لكن استشكل فيه بعض مشايخنا . . تارة : بأنه يتعذر عادة الاطلاع على فتاوى العلماء في جميع موارد جريان أصالة الصحة من العبادات والمعاملات بالمعنى الأعم . وأخرى : بأنه لا يحرز كون إجماعا تعبديا . ليكشف عن رأي المعصوم ، لاحتمال كون مدركه بعض الوجوه المستدل بها في المقام ، فاللازم النظر فيها ، فإن تمت كانت هي الدليل دون الإجماع ، وإلا لم ينفع الإجماع في تماميتها . ويندفع الأول : بأن عدم الاطلاع على فتاواهم في كل مورد مورد لا ينافي استفادة الكلية منهم من تصريحهم بها في بعض الموارد ، بنحو يظهر منه عدم الخصوصية لتلك الموارد وإرادة القاعدة الارتكازية التي هي مورد السيرة ، بنحو يكشف عن إمضاء السيرة على عمومها ، لإثبات الأصل المذكور ، بحيث يحتاج الخروج عنه إلى دليل . والثاني : بأن كثرة الابتلاء بالمسألة وظهور التسالم فيها مع مطابقة الحكم للمرتكزات العقلائية كاشف عن جري الشارع على مقتضى المرتكزات المذكورة وعدم إعراضه عنها ، تمت الوجوه المذكورة في كلماتهم أو لم تتم ، ولا سيما مع إرسالهم الأصل المذكور إرسال المسلمات وعدم اهتمامهم بالاستدلال له إلا عابرا ببعض الوجوه التي ليست من القوة بنحو تناسب التسالم المذكور ، فهي من سنخ التعليل بعد الورود . وأما سيرة المتشرعة فيكفي في وضوحها ملاحظة حالهم في أمور